رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السجن 5 سنوات لصاحب شركة تسويق عقاري للنصب على المواطنين

حبس
حبس

عاقبت المحكمة الاقتصادية، صاحب شركة للتسويق العقاري، بالسجن خمس سنوات وتغريمه مبلغ مالي وقدره مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مليون وثلاثمائة ألف وثلاثة وعشرين جنيها مصريا، ومبلغ سبعة آلاف دولار أمريكي للمجني عليهم، على النحو المشار إليه في التحقيقات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم إسلام. م. ا صاحب شركة تسويق عقاري ومقيم القاهرة، تهمة النصب على المواطنين حيث ادعى وجود شركة للتسويق العقاري يشترك للحصول على الأرباح من الشقق والتي تصل قيمة رأس المال أسبوعيا ١٥% من قيمة أعداد البيع والشراء، الأمر الذي تداوله بين المواطنين وشاع الربح والمكسب من وراء تلك الشركة الوهمية وأنه المتهم قصد من وراء ذلك النصب وأنه مسئول عن الموقع ووكيل عام الشركة مما جعل المجنى عليهم ينخدعون به في دفع أموالهم بزعم توظيفها والربح من خلاله أسبوعيا.

وكشف الضحايا في التحقيقات عن الرسائل الهاتفية بينهم وبين المتهم، وخاصة تطبيق الواتسآب، وتبين وجود العديد من المحادثات مع المتهم التي تؤكد نشاطه.

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من قبل المجني عليهم، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظفيها في التسويق العقاري على غير الحقيقة.

وبعمل التحريات اللازمة، تم التأكد من ممارسة المتهم لنشاط إجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين، تمثل فى إيهامهم بأنه صاحب شركة تسويق عقاري، وقدرته على تحويل أموالهم الرباح أسبوعية وشهرية، وتمكن المتهم من خلال تلك الوسيلة  الاستيلاء على مبالغ مالية، مختلفة من الضحايا، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها وحاول الهرب.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامي.

وعن عقوبة النصب قال المحامي أحمد محي الدين إن القانون عرف جريمة النصب بأنه الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه، أو الاستيلاء على شيء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء، أو الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه.

وأضاف أن القانون المصري نص على عقوبة النصب في المادة 336 عقوبات: يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.