رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«رُزم يورو».. إحباط تهريب كمية من النقد الأجنبي بمطار القاهرة

أموال
أموال

نجحت  السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، من ضبط محاولة تهريب مبالغ  من النقد الأجنبى بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002.

وكشفت مصادر أمنية أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من العاصمة ميلانو بدولة إيطاليا اشتبهت الأجهزة الأمنية فى راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية بصالة الوصول نظر لتردده وكثرة السفر والوصول وارتباكه أثناء إنهاء الإجراءات الخاصة به.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية مبالغ نقدية أو أشياء تستحق ضرائب أو رسوم أجاب بالنفي، وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود كثافات متكررة أسفل إحدى الحقائب ما دعا سلطات التفتيش لفتح الحقائب الخاصة به.

وبتفتيشها تبين وجود مجموعة من اللفافات مخبأة بين طيات ملابسه وبفتحها تبين أن بداخلها رزم من عملة اليورو بإجمالي 85 ألف و400 يورو.

تم تسليم الراكب ما يساوى مبلغ 10 آلاف دولار أمريكى المصرح به قانونا دون إقرار بمبلغ 8 آلاف و400 يورو وتحرير محضر ضبط جمركي بمبلغ 77 ألف يورو تحت رقم 101 لسنة 2021  ضد الراكب بباقى المبلغ تطبيقا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2003 المادة 116 والمعدلة بالقانون 8 لسنة 2013 وتم إحالة الراكب لنيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق.

الاتجار في النقد الاجنبي 

قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.