رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بأسلوب «طرق الباب».. ضبط مدمن سرق مواطنا في منزله بمنطقة الظاهر

المتهم
المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم،  مصاب بكدمة بالجسم ، بأنه حال تواجده بالشقة سكنه، تناهى لسمعه صوت طرق على باب الشقة ولدى فتحه فوجئ بأحد الأشخاص ادعى بأنه محصل الغاز، وقام بدفعه أرضاً وتوثيقه باستخدام سلك كهربائي واستولى منه على (مبلغ مالي - هاتفه المحمول)  ولاذ بالفرار.

-  نتائج التحريات 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة – الهاتف المحمول المستولى عليه).

 - اعترافات المتهم

وبمواجهته اعترف بأنه لدى مشاهدته للمجنى عليه أمام ماكينة الصرف الآلي بدائرة القسم ظناً منه بقيام المُبلغ بسحب مبالغ مالية ، فاختمرت فى ذهنه فكرة سرقته ، وفى سبيل ذلك توجه للمجنى عليه بدعوى مساعدته وقام بتوصيله لمحل سكنه وعلم منه بإقامته بمفرده ، وفى وقت لاحق توجه لمسكن المجنى عليه وارتكب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أضاف بإنفاقه جزء من المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية وشرائه كمية من مخدر الهيروين بقصد التعاطي، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والهاتف المحمول ، واتهمه بسرقته بالإكراه، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة السرقة بالإكراه

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التي تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

 1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

 

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

 

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

 

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

 

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

 

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

 

3- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.