رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحقيق في ذبح متهم لصديقه في الشارع بحلوان بسبب خلافات مالية

سكين
سكين

تباشر نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم الخميس، التحقيق في محاولة شاب قتل صديقه ذبحًا في الطريق العام بسبب خلافات مالية في حلوان، وطلبت الاستعلام عن الحالة الصحية وإعداد تقرير حول سبب الواقعة.

وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

كانت ألقت مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد السيسي، القبض على شاب شرع في قتل صديقه، بعدما ذبحه بسلاح أبيض، أمام أعين المارة بأحد شوراع مدينة حلوان، بسبب خلافات مالية بينهما، ونجح فريق طبي في إجراء عملية للضحية وإنقاذه من الموت.

تلقي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفي العام، مفاده استقبال المواطن المجني "محمد وحيد حسين"، ومقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح قطعي في الرقبة وعدة طعنات في انحاء متفرقة من الجسد.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الضحية وصديقه المدعو "ك. م"، بسبب خلافات مالية وتطور الأمر فقام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض والشروع في قتله.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».