رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة سائق للجنايات بتهمة إحداث عاهة مستديمة لآخر بمنشأة القناطر

حبس
حبس

أحالت نيابة شمال الجيزة الكلية سائقا للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة إحداث عاهة مستديمة لآخر إثر مشادة كلامية على أسبقية فحص المركبات بالمرور.


حملت القضية رقم ١٧٢٦١ لسنة ۲۰۱۹ جنایات منشأة القناطر والمقيدة برقم ٤٦٣٨ لسنة ۲۰۱۹ کلي شمال الجيزة

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة بشمال الجيزة، الي محكمة الجنايات انه بعد الاطلاع علي الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة"إسلام س" ۲۷ سنة - سائق - ومقيم مرکز منشأة القناطر  { مخلى سبيله } لأنه في يوم ۲۰۱۹/۱۱/۲۷ بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر محافظة الجيزة،  أحدث عمدا بالمجني عليه " رمضان ا" إصابته الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق بأن کال له ضربة باستخدام أداة (مفك )استقرت بالجانب الأيسر من الرأس مما أسفر عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تتمثل في شلل بالجانب الأيمن من الجسد تقدر نسبة العجز ( ۷۰ % ) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وجاء في أقوال المجني عليه "رمضان. أ" ٢٤ عاما، سائق، أنه حال تواجده بوحدة المرور لإنهاء تجديد ترخيص المركبة محل استقلاله حدثت بينه وبين المتهم مشادة كلامية على أسبقية فحص المركبات فقام على أثرها المتهم بالتعدى عليه بالضرب بأن له طعنه بمفك حديدي استقر في رأسه بالجانب الأيسر قاصدا من ذلك إحداث إصابته، مما أدى إصابته بعاهة مستديمة.

وحددت المادتان 240، و241 من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد، حيث تنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى".
 

كما تنص المادة رقم  241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".