رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«علقة سخنة» لعاطلين حاولا سرقة سائق «توكتوك» بالإكراه في أطفيح

حبس
حبس

لقن أهالي قرية البرمبل بدائرة مركز شرطة أطفيح، اليوم الأربعاء، عاطلين حاولا سرقة سائق "توك توك" درسا لن ينسياه بـ "علقة سخنة"، وسلموا أحدهما للأجهزة الأمنية فيما فر أخر هاربًا.

- تفاصيل الواقعة

و تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من أهالي قرية البرمبل، يفيد بضبط عاطل اشترك مع آخر تمكن من الهروب، أثناء محاولة سرقة دراجة نارية "توكتوك" من قائدها بالإكراه بدائرة المركز.

و انتقلت الأجهزة الأمنية ، وبالفحص تبين قيام عاطلين بمحاولة سرقة دراجة نارية "توك توك" من قائدها شاب في العقد الثاني بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض وإصابته بجرح قطعي في منطقة الرأس، وأثناء ذلك استغاث المصاب بالأهالي الذين تجمعوا على وتمكنوا من ضبط أحد الجناة فيما لاذ الآخر هاربًا، وتم اقتياد المتهم المضبوط إلى ديوان المركز، و تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مدير أمن الجيزة.

- عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.