رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة المتهمين بقضية «خلية شقة الهرم» لجلسة 13 يوليو

محاكمة
محاكمة

قررت، اليوم، المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل استكمال محاكمة المتهمين المحبوسين علي ذمة القضية المعروفة بخلية شقة الهرم لجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 13 يوليو.

كانت النيابة العسكرية قد أصدرت قرارًا رسميًّا بإحالة المتهمين في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا ومقيدة برقم 536 لسنة 2020 جنايات شمال عسكرية والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية شقة الهرم"، إلى المحكمة العسكرية لاتهامهم بتصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

 

وجهت النيابة المختصة الي المتهمين في القضية 79 أمن دولة والمقيدة برقم 536 جنايات شرق عسكرية وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية شقة الهرم" عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبيني لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتي أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.

اتهامات وجهتها النيابة للمتهمين

ويواجه المتهمون اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبيني لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتي أسفرت عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.

 

- عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية

يذكر أن  قانون مكافحة الإرهاب قد حدد في المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

 ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

 

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

 

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.