رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات النيابة في هتك عرض طفلة في حلوان: «جارها استغل إعاقتها»

هتك عرض
هتك عرض

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، حبس شاب،  لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بهتم عرض طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة .

 

واستمعت النيابة إلى أقوال أسرة المجني عليها فقال والدها أن المتهم جارهم ونجح في استدراج الفتاة بسبب إعاقتها، وتعدى عليها جنسيًا، و كانت النيابة قررت عرض الطفلة على الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها وإعداد تقرير حول تعرضها للتعدي الجنسي من عدمه، وحجز المتهم على ذمة التحقيقات.

- تفاصيل الواقعة

كانت ألقت مباحث قسم شرطة المعصرة، برئاسة المقدم محمد مجدي، القبض على شاب استدرج طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهتك عرضها داخل منزله بشارع عرب سلام دائرة القسم.

 

و تلقى العميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغا من المواطن "س . م"، يفيد بقيام شاب يدعى "ع.ج.ع" يبلغ من العمر 16 عاما، بهتك عرض نجلته بعدما استدرجها إلى منزله، وبعمل التحريات تبين صحة البلاغ، وخرجت قوة أمنية وألقت القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

- عقوبة الاغتصاب وهتك العرض

ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".

 

ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

 

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

 

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".