رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ليقظة موظف.. إحباط تزوير كارنيه إحدى النقابات في الأزبكية

تزوير
تزوير

 ورد بلاغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من مسؤول بإحدى النقابات الكائنة بدائرة القسم، بحضور أحد الأشخاص للنقابة محل عمله لرغبته فى استخراج كارنيه النقابة، وبحوزته 2 شهادة تفيد حصوله على  درجة بكالوريوس "مزورتين".

 
بالانتقال والفحص تبين أن أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة وبمواجهته أقر بتحصله على الشهادات المزورة من أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة مقابل مبلغ مالي. 


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير حال تواجده بالشقة سكنه ، وعُثر بداخلها على (عدد من المستندات والشهادات والعلامات المائية مسنوب صدورها للعديد من الجهات وجميعها مزورة – أكلاشيهات منسوب صدورها لعدة جهات وأشخاص وجميعهم مقلدين - أجهزة كمبيوتر تحوى ملفات لمجموعة من أختام شعار الجمهورية منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة - فلاشة "تحوى كمية من المحررات الرسمية منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة – أجهزة "إسكانر - مكبس - ماكينة تجفيف" - مجموعة من الأوراق البلاستيكية تستخدم فى طباعة وتغليف الكارنيهات المزورة ). 

 وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول وما أسفر عنه الضبط اعترق بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى اصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائه مقابل تحصله علي مبالغ مالية تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

- عقوبة التزوير

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.