رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة مهندس ومحلل مال للجنايات بتهمة الاتجار في الحشيش

متهم
متهم

أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة مهندسا ومحللا ماليا للمحاكمة أمام الجنايات على خلفية اتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة المعادي.

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات والذي حصلت “الدستور” على نسخة منه، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة “أ. ز” (25 سنة- مهندس نظم معلومات)، و"أ. م" (25 عاماً- محلل مال واقتصادي)، و"ج. ل" أجنبي الجنسية (اسكتلندي الجنسية) لأنهم في يوم 22 فبراير 2021 بدائرة قسم شرطة المعادي محافظة القاهرة، المتهم الأول أحرز بقصد الاتجار جوهرة مخدرة «الميثامفيتامين» في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بقصد الاتجار مخدر «الحشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم الثاني حاز بقصد التعاطي جوهرة مخدرة «الحشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كما حاز بقصد التعاطي جوهرة مخدرة «أجزاء نبات الحشيش الجاف» في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وحاز بقصد التعاطي مادة «البنزوديازبين» المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم الثالث -حاز بقصد التعاطي جوهرة مخدرة “الميثامفيتامين” في غيرالأحوال المصرح بها قانوناً.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي

حدد القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠، بإصدار قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته، عقوبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا، أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم ٥، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ونصت المادة رقم 37 على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

وأضافت المادة: «ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى- بدلًا من تنفيذ هذه العقوبة- أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيًا ونفسيًا واجتماعيًا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».

وتابعت: «ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أيًا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة».

واختتمت: «ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجهًا لتطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات».