رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة موظف وآخرين للمحاكمة في اتهامهم بسرقة سيارة نقل أموال بمدينة نصر

ضبط متهم
ضبط متهم

قررت نيابة مدينة، برئاسة محمود صلاح، إحالة موظف عمومي وآخرين للمحاكمة، في اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه، وسرقة سيارة نقل أموال بدائرة القسم. 

كانت قد قررت النيابة، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه، حيث تبين أنه وراء واقعة سرقة سيارة نقل اموال بعد تعرضها لعملية سطو مسلح.

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بقسم شرطة أول مدينة نصر، لاتهامه بتكوين تشكيلًا عصابيًا لسرقة المواطنين بالإكراه، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بتعرض سيارة نقل أموال للسطو المسلح وسرقة 370 ألف جنيه بعدما اعترضها مسلحين واستولوا على الأموال وفروا هاربين.

ومن خلال التحريات والتحقيقات تبين أن وراء الواقعة موظف عمومي، وأكدت التحريات والتحقيقات أنه كون تشكيلا عصابيا من المسجلين خطر لسرقة المواطنين بالإكراه فتم القبض عليه، وإحالته للنيابة العامة التى باشرت التحقيق معه.

عقوبة السرقة

بحسب المادة 318 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوزالحبس  سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.