رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس المتهمين بقتل شخص وإصابة آخرين في مشاجرة بالسلام

حبس
حبس

قررت النيابة العامة حبس المتهمين بقتل شخص وإصابة آخرين في مشاجرة بالسلام لمدة ٤ أيام علي ذمة التحقيق.

 وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين. 

كان تلقى قسم شرطة السلام أول بالقاهرة بلاغًا، من إحدى المستشفيات باستقبالها خمسة أشخاص مصابين بطلقات نارية، بينهم متوفى. 

وبالانتقال والفحص تبين وجود خلافات سابقة بين المجنى عليهم وآخرين 5 أشخاص، حيث توجهوا للمنطقة سكن المجنى عليهم لحل النزاع بينهما فحدثت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة النارية المشار إليها محدثين ما بهم من إصابات والتي أودت بحياة أحدهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل العمد
من جانبه، نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وخرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة. 

ويشترط تشديد العقوبة على القتل العمدى في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.