رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط مدرس لغة فرنسية حرض قاصر على إقامة علاقة محرمة في الشرقية

حبس
حبس

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس، بمحافظة الشرقية، من القبض على مدرس لغة فرنسية، بعد أن حرر ولى أمر طالب ضده محضرا  يتهمه فيه بالتحرش بها لفظيا والتحريض على إقامة علاقة محرمة معه.

و تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو عبد الرؤوف، مدير البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة فاقوس، من "م.م" 51 عام سائق، ومقيم بدائرة المركز، بقيام مدرس لغة فرنسية بمدرسة ثانوي عام، بالتحرش بابنته التى تبلغ من العمر 14 عام، طالبة بالصف الثالث الإعدادي.

 تفاصيل الواقعة

 وأوضح الأب في بلاغه، أن المدرس أرسل رسائل نصية لهاتف ابنته المحمول، تتضمن عبارات تحرش لفظية و جنسية، و تحريض على إقامة علاقة محرمة معه، و قد تمكن ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس، من القبض على المدرس، والتحفظ على هاتفه المحمول

تم تحرير المحضر رقم 16658 لسنة 2021 جنح مركز فاقوس، و جارى العرض على النيابة العامة. 

 عقوبة التحرش

وكان مجلس  النواب قد أقر، أمس، تعديلات في قانون التحرش بهدف تغليظ العقوبة، وجاءت التعديلات كالتالي:

 

-  تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306 مكرر ب"، وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.


- التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى.

 

- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

- تضمنت التعديلات المادة "306 مكرر ب" بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

- إذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد على خمسائة ألف.