رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

27 يوليو الحكم على فني محمول بتهمة الانضمام لجماعة ارهابية

محكمة
محكمة

قررت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفى، اليوم الثلاثاء،حجز محاكمة فني محمول بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، لجلسة لجلسة 27 يوليو للحكم

جاء بأمر الإحالة أن المتهم حاز وصنع مواد تدخل في حكم المفرقعات (كلورات البوتاسيوم ونترات الأمونيوم ومخاليط ألعاب نارية قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة جرائم الإرهاب

حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة رقم 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة لعقوبة الإعدام، ونصت المادة على أن  "يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

فيما يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة المفصولين، كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

في تطبيق أحكام قانون الإرهاب يقصد بالعبارات الآتية 

تعد الجماعة الإرهابيةهي  كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
ويعتبر الإرهابي هو  كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية.
وأوضح القانون أن  الجريمة الإرهابية هي   كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة  أوتهديد  الأمن العام وسلامة المواطنين بها.