رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: تغليظ عقوبة التحرش يردع «مرتكبي الجريمة»

محمد عبد الحميد
محمد عبد الحميد

رحب النائب محمد عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بـمشروع قانون تعديل قانون العقوبات والمقدم من النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية، والذى يتضمن تغليظ العقوبة للتعرض للغير والتحرش الجنسي، مؤكدا أن هناك تفاقم لخطورة التحرش الجنسي كظاهرة لها وقعها السيئ، ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة تسود فيها القيم والمبادئ من كافة جوانبها.

وأوضح عبدالحميد، أن تغليظ عقوبة المتحرش ستردع كل من تسول له نفسه للقيام بهذه الجريمة التي تخالف الإنسانية والأديان السماوية، لذلك يرى أن هناك حالة من الرضا بالشارع المصرى والارتياح لتمرير هذة التعديلات التى تردع كل من تسول لة نفسة للتحرش بالمرأة المصرية، وأن دعم وتأييد أي مشروعات وقوانين تغلظ عقوبة المتحرش واجب واطني.

وأشار إلى أن الجيل الجديد يفتقد إلى الرقابة والمتابعة الأسرية، موضحا أن تغليظ العقوبات له دور في الحد من هذه الجريمة غير المقبولة على الإطلاق، ولكن المتابعة والتربية السليمة أيضا لها دور فعال، فكل منهما يساهم في الحد من هذه الظاهرة.

وكانت قد وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أول أمس، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306مكرر ب"، وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

وتضمنت مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.