رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس سارقى الكابلات الكهربائية من أعمدة الإنارة بالشروق

حبس سارقي الكابلات
حبس سارقي الكابلات الكهربائية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لقيامهما بسرقة كابلات كهربائية بأسلوب "القطع" بدائرة القسم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة لإدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، واستقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما (مبلغ مالى- كمية من الكابلات الكهربائية محملة على السيارة المشار إليها) مجهولة المصدر.

اعترفا بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات بسرقتها من قطعة أرض فضاء بدائرة القسم والمخصصة لتغذية أعمدة الإنارة بالطريق العام، بأسلوب "القطع"، وقيامهما بفصل الأغطية البلاستيكية عن الكابلات الكهربائية والتصرف فيها بالبيع كخردة لعميليهما "سيئى النية"، جارٍ تحديدهما وضبطهما، وأضافا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيع تلك المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وبعرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فى أية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الشروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق.. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

- على السرقات التي تحصل ليلا.

- على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .