رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة «نشال الخليفة» للمحاكمة

حبس
حبس

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الخميس، إحالة عاطل، للمحاكمة أمام الجنح، لاتهامه بارتكاب عدد من جرائم سرقة المواطنين بأسلوب "النشل" بمنطقة الخليفة.

كما طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت معلومات تفيد قيام عاطل، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية بارتكاب العديد من وقائع سرقات المواطنين بأسلوب "النشل".

 - ضبط المتهم واعترافاته

عقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه و بمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" وارتكابه 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

و تم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى، أقر بأنه من متحصلات وقائع السرقة، وأضاف بإنفاقه باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية؛ باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.

- عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.