رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمن العام يضبط عصابة سرقة كابلات الكهرباء بالوادي الجديد

سرقة كابلات الكهرباء
سرقة كابلات الكهرباء

تمكنت أجهزة الأمن اليوم الأربعاء، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالوادي الجديد تخصص في سرقة كابلات وأسلاك الكهرباء، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وأفراد التشكيلات العصابية.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الوادي الجديد قيام 5 أشخاص (اثنين منهم معلومات جنائية) بسرقة أسلاك كهربائية خاصة بخط أعمدة الضغط المتوسط الممتدة من محطة توزيع الكهرباء بمدينة باريس وتخزينها بقطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة باريس.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال قيامهم بتحميل سيارة نقل بعدد 12 جوال بداخلهم كابلات وأسلاك ألومنيوم مجدول خاصة بأعمدة كهرباء الضغط المتوسط وزنت 1.5 طن تقريباً بإخفائها بين حمولة السيارة لنقلها لمحافظة أسيوط، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة كابلات وأسلاك الضغط المتوسط لبيعها وتوصيلها لأحد المتهمين بمحافظة أسيوط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة
بحسب المادة 318 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.


الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل: على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة، على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، وعلى السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني، وعلى السرقات التي تحصل ليلا.

وأيضا على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر، وعلى السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة، وعلى السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة، وعلى السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .