رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس المتهم بالنصب على حماة تامر حسني وسرقتها بأكتوبر

تامر حسني وزجتة
تامر حسني وزجتة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر، اليوم الأربعاء، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بانتحال صفة رجل أعمال إماراتي والنصب على والدة الفنانة بسمة بوسيل، زوجة المطرب تامر حسني، وسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية منها أثناء جلوسهما بإحدى الكافيهات الكائنة بمول شهير.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت بتلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من والدة الفنانة بسمة بوسيل زوجة المطرب تامر حسني، اتهمت فيه أحد الأشخاص بالنصب عليها، وانتحاله صفة رجل أعمال عربي الحنسية، ومن ثم مقابلتها والجلوس معها بإحدى الكافيهات الكائنة بمول شهير، بأكتوبر.

وأضافت المبلغة أنها لم تتوقع بأن يكون المتهم نصابا، خاصة أنه يرتدي ملابس غالية وتبدو عليه علامات الثراء، كما أنه يتقن اللغة الخليجية لذلك لم تشك فيه، وبناء على ذلك تعاملت معه بحسن نيه ولكنه غافلها خلال تواجدها بكافيه بمدينة 6 أكتوبر، واستولى على مبلغ مالي 10 ألف جنيه ومصوغات ذهبية خاصة بها وفر هاربا.

وعلى الفور توجهت لقسم الشرطة وحررت محضرت وقام رجال المباحث بفحص كاميرات المراقبة الكائنة بالمكان، ومن خلالها تم تحديد هوية المتهم، وتم ملاحقته وتمكنوا من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 • الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.