رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عبر الاتجار في العملة

سيدة وزوجها يجمعان 2 مليون جنيه من مدخرات العاملين بالخارج بطلخا

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط سيدة تشارك زوجها في الاتجار بالعملة، والحصول على مدخرات العاملين بالخارج واستبدالها في الدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام إحدى السيدات وزوجها يعمل بالخارج، مقيمين بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني، وإرسالها للأولى عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد حيث تقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء. 

 وعقب ذلك تقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتها والقرى المجاورة، بموجب حوالات بريدية مـقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة  مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي مليوني جنيه، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق. 

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة .

- عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

 تم تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، و تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.