رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. الحكم على متهم في «أحداث المطرية»

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة غدًا، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، الحكم  على متهم في "أحداث عنف المطرية".

وقررت نيابة شرق القاهرة الكلية إحالة المتهم وآخرين للمحاكمة الجنائية، لأنهم فى 25 يناير من عام 2015، وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ووجه لهم اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
 

(أ) الجماعة الإرهابية: 

كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
 

(ب) الإرهابي:

كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
 

(ج) الجريمة الإرهابية: 

كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.