رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحريات: حريق مخلفات الفسطاط بسبب عقب سيجارة

حريق
حريق

انتقلت النيابة العامة، إلى موقع حريق منطقة الفسطاط بمصر القديمة، اليوم الخميس، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لأخذ عينات من مكان الحادث لتحليلها، ومن ثم الوقوف على أسباب الحريق، كما أمرت إطلاعها على تحريات المباحث حول الواقعة، لمعرفة الأسباب الفعلية للحريق.

 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة أن الحريق الذي نشب في مخلفات أشجار بمصر القديمة أنه نتج عن إلقاء عقب سيجارة ما أدى إلي اشتعال النيران في المخلفات. 

 

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق دون وقوع اى إصابات.

 

وتلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بلاغاً من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة ، على الفور دفع اللواء إنتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3  سيارات إطفاء، وفرضت قوات الدفاع المدني كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

 

ونصت المادة 252 من قانون العقوبات علي ان جريمة الحرق العمد (كل من وضع عمداً ناراً في مبان في المدن أو في الضواحي أو في القري أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن أو على وجه العموم فى اى محل مسكون او معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجنايه ام لا يعاقب بالمؤبد او المشدد ، يحكم ايضا بهذه العقوبه على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديديه سواء كانت محتويه على اشخاص او من ضمن قطار محتوى على ذلك) .

 

من جانبه يسعى المشرع بقانون العقوبات لردع كل من تسول له نفسه تهديد ممتلكات الغير، وإتلافها بشتى الطرق، وفى مقدماتها إشعال النيران فيها سواء كانت الممتلكات مبانى أو عمارات أو مخازن أو معامل أو سفن وغيرها من الممتلكات، والتى نص قانون العقوبات فى الباب الثانى منه وبالتحديد فى المادة 252
 

كما نص القانون على عاقب من وضع النار عمدا فى محل مسكون او معد للسكنى وفقا لنص الماده (252) بالحبس المؤبد او المشدد ، اما اذا اقتضت احوال الجريمه رأفة المحكمه واستعملت الماده (17) من قانون العقوبات فانه يجوز النزول بالعقوبه درجتين وبذلك تكون العقوبه السجن او الحبس الذى لا يجوز ان ينقص عن ستة شهور.