رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القضاء الإداري يؤيد قرار مجلس الوزراء بالتوصية بعدم التعامل مع بعض القرى السياحية

محكمة
محكمة

 أيدت دائرة "الاستثمار " بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2016، باعتماد توصية فض منازعات هيئة الاستثمار المتضمنة عدم التعامل مع عدد من القرى السياحية بمنطقة السخنة محافظة السويس وذلك لأن الأرض التي تقع عليها هده القري، تتبع الهيئة العامة للتنمية السياحية ورفضت المحكمة دعوى القرى السياحية التي تطالب بإلغاء القرار .

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، ورئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين خالد كرم ، هشام عبد الرحمن . 

- أسباب الحكم 

وثبت للمحكمة ، أنه عام 1997 ، أصدرت الهيئة العامة للتنمية السياحية قرارًا متضمنا النص فى المادة الاولى منه على ان تخصص بطريق البيع  قطعة الأرض الكائنة  بمنطقة السخنة محافظة السويس والبالغ مساحتها  29 , 146215 م لشركة للاستثمارات العقارية  شركة مساهمة مصرية ، بغرض إقامة مشروع قرية سياحية  ، وبعد الانتهاء من تنفيذ المشروع  قامت  الشركة ببيع الوحدات الكائنة بالقرى المملوكة لها وفى غضون عامي 2007 و2008 ، اتفق ملاك الوحدات المباعة على تأسيس وتكوين ما يسمى باتحاد ملاك وبالفعل تمت الموافقة على قيد الاتحاد بحي عتاقة لكافة قرى وتمت تسمية الفري .

- تفاصيل القضية

وعام 2015 تقدمت شركة للاستثمارات العقارية بطلب للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بهدف الغاء القرارات الصادرة بإنشاء اتحادات الشاغلين لهذه القرى والمقيدة بإدارة اتحاد الشاغلين بحي عتاقة ، مع الزام محافظ السويس ورئيس حي عتاقة بعدم التعامل مع ما يسمى باتحاد شاغلي القرى المذكورة ، وشطبهم من سجلات الإدارة وقد أصدرت اللجنة توصيتها بالزام محافظة السويس ( حي عتاقة ) بعدم التعامل مع هذه القرى السياحية المنشأة ، وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الرابع من قانون البناء الصادر بالقانون  رقم 119 لسنة 2008 لكونها من المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية .

 

وقد تم اعتماد هذا القرار من مجلس الوزراء عام 2016 ، ونفاذا لذلك اصدر رئيس حي عتاقة القرار رقم 1 لسنة 2016 متضمنا محو وشطب قيد اتحاد الشاغلين بالقرى المذكورة من سجلات الاتحاد بحي عتاقة ، ونظرا  لعدم التزام القرار المذكور  الصادر من حي عتاقة بمنطوق  التوصية الصادرة  من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار  المتضمنة الزام الحى بعدم التعامل مع القرى المذكورة  فقد اصدر رئيس حي عتاقة القرار رقم 12 لسنة 2017 متضمنا تعديل القرار رقم 1 لسنة 2016 فيما تضمنه من محو وشطب اتحاد الشاغلين بالقرى المذكورة الى عدم التعامل مع القرى السياحية المذكورة .

 - القرى تقع  داخل أراضي الخاضعة للهيئة العامة للتنمية السياحية 

وثبت من كتاب الهيئة العامة للتنمية السياحية ، ان القرى السياحية المذكورة ، تقع جميعها داخل الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية ، وداخل حدود القرار الوزاري رقم 175 لسنة 1982 باعتبار منطقة البحر الأحمر  منطقة سياحية  والقرار الجمهوري رقم 445 لسنة 1992 الخاص بتحديد الأراضي  الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية ، وانها بهذا الوصف تعد من  المنشآت التي ينطبق عليها احكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية ، ولا يسري عليها  احكام  الفصل الاول من الباب الرابع من القانون   رقم 119 لسنة 2008 باصدار قانون  البناء والخاص بالحفاظ على الثروة العقارية وتنظيم اتحاد الشاغلين .

 

فضلا عن  ذلك فان كتاب مدير الإدارة الهندسية  بحي عتاقة افاد بان الحى ليس له اختصاص او ولاية على المنطقة السياحية الواقعة خارج كردون المدينة ، وأن الحى لا يختص بإصدار أى تراخيص تتعلق بإنشاء وإدارة المنشآت السياحية والفندقية ، وان وزارة السياحة هى المختصة بذلك، وهي ذات النتيجة التى انتهى اليها تقرير الخبير المودع بالدعوى الماثلة ، حيث انتهى الى أن الاراضى الواقعة بها القرى المذكورة تتبع الهيئة العامة للتنمية السياحية .