رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة المساكن بالنزهة

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة النزهة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس تشكيل عصابى 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة المساكن وارتكاب عدد من الوقائع خلال الأشهر الماضية.

تلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من سيدة، مقيمة بدائرة القسم باكتشافها سرقة حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى من داخل الشقة سكنها.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة عاطليّن، لهما معلومات جنائية وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الشباك".

وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في السرقة من داخل المساكن، وإعترفا بارتكاب 3 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب،  تم بإرشادهما ضبط 2 هاتف محمول المُستولى عليهما في إحدى الوقائع - مبالغ مالية) لدى عميليهما "سيئى النية شخصين،من أصحاب محال الهواتف المحمولة، وأقرا بإنفاقهما المبالغ المالية المُستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة السرقة

وغلظت المادة 318 من قانون العقوبات  معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 • الظروف المخففة لعقوبة السرقة

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

و تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

و نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

 ووضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.