رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط متهم بالنصب على راغبى الوظائف

متهم
متهم

واصلت الداخلية الجهود الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما فى مجال جرائم انتحال الصفة للنصب والاحتيال على المواطنين، كان آخرها القبض على متهم بالنصب على راغبي الوظائف.

وأكدت معلومات وتحريات شرطة الاتصالات قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الشرقية) بارتكاب وقائع نصب على المواطنين عن طريق التواصل مع المعلنين عن رغبتهم ببيع منتجاتهم على أحد مواقع التسوق على شبكة الإنترنت، وطلبه شراء تلك المنتجات منتحلا اسم وصفة مسئول بإحدى الجهات، وإيهامهم بقدرته على تعيينهم أو ذويهم بإحدى الوظائف بذات الجهة المشار إليها، وطلب قيامهم بتحويل مبلغ مالى كرسوم التقدم للوظيفة عن طريق حوالات بريدية بإسمه، ويقوم بصرفها لنفسه دون وجه حق من مكاتب البريد المختلفة بعدد من المحافظات.

 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه (68) واقعة على النحو المشار إليه، وصرف عدد من الحوالات البريدية من مكاتب بريدية مختلفة على مستوى الجمهورية بإجمالى مبالغ مالية بلغت 136٫941 جنيه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة النصب والاحتيال

تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 

فيما تنص المادة 338 على أن "كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

 

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".