رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يجوز لمأمور الضرائب الاطلاع على جميع مستندات العملاء؟.. القانون يجيب

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

ألزم قانون الإجراءات الضريبية، جميع الجهات الحكومية بما في ذلك جهاز الكسب غير المشروع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والنقابات والاتحادات، أن تمكن موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع على ما يريدونه من بيانات وأوراق متعلقة بالضريبة، إلا أنه حظر عليه الاطلاع على ما يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي. 

وفي السياق ذاته، أوضح القانون الالتزامات المفروضة على الجهات والأفراد عند التعامل مع مأموري الضرائب، حيث قضى بما يلي: 

يلتزم المكلفون بإدارة أموال ما، وكل من الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين أو المكلفين بأن يقدموا إلي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، عند كل طلب، الدفاتر التي يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها ومستندات الإيرادات والمصروفات، سواء كانت ورقية أو إلكترونية وذلك لأغراض التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التي يقررها القانون الضريبي ، سواء بالنسبة لهم أو لغيرهم من الممولين أو المكلفين.

-لا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار إليهم من الاطلاع علي تلك الدفاتر والمحررات والوثائق ومستندات الإيرادات والمصروفات وغيرها، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، على أن يتم الاطلاع في مكان وجودها، ودون الحاجة إلي إخطار مسبق.

يلتزم المختصون في الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات والاتحادات المهنية والرياضية والفنية وغيرها التي يكون من اختصاصها منح ترخيص أو شهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة، باخطار المصلحة عند منح أي ترخيص أو شهادة ببيانات واسم طالب الترخيص أو الشهادة وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص أو الشهادة علي النماذج التي يصدر بها قرار من الوزير.

-يعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة.

وألزم القانون كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال.

فيما تلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الأداء على النموذج المعد لهذا الغرض.

وتلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات.

وعلى الجانب الأخر، ألزم موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة، بعدم  إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا، وعدم إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً علي طلب كتابي من الممول أو المكلف ، أو بناءً علي نص في أي قانون آخر.

بينما أجاز إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يعتبر إفشاءً للسرية، وكذلك الحال فيما يتعلق بتبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية.