رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط سباك مزيف سرق مواطنا بالإكراه بعد تقييده في الإسكندرية

ضبط سباك مزيف
ضبط سباك مزيف

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بارتكاب واقعة سرقة مسكن بالإكراه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية من سيدة بورود اتصال هاتفي لها من شقيقة جارها المقيم بذات العقار، وطلبت منها الاطمئنان على شقيقها نظراً لغلق هاتفه المحمول. 

و قامت بالتوجه للشقة محل سكنه إلا أنه لم يستجيب، فاستعانت بالجيران وقاموا بكسر باب الشقة، وفوجئوا به  مقيد و مُوثق اليدين بالحبال فقاموا بفك وثاقه. 

 

 وبالإنتقال وسؤاله قرر بأنه حال تواجده بالشقة فوجئ بقيام شخص مجهول بطرق باب شقته، وقرر له أنه يعمل بالسباكة وعما إذا كان يريد القيام ببعض أعمال السباكة بالشقة خاصته، فقرر له بعدم حاجته لذلك فقام بالدلوف للشقة وتوثيقه وسرقة (مبلغ مالي - هاتف محمول - بعض المشغولات الفضية) ولاذ بالهرب .

- عقوبة السرقة بالإكراه 


حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
 

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.