رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خلافات مالية وطعنة مفك.. «أمن القاهرة» يكشف ملابسات مقتل شخص بعين شمس

جثة
جثة

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بمنطقة عين شمس بطعنة من “مفك” سددها له سائق "توكتوك"، خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية، وتم ضبط مرتكب الحادث وحرر محضر بالواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من إحدى المستشفيات باستقبالها صاحب محل إكسسوارات دراجات نارية بدائرة القسم، توفي إثر إصابته خلال مشاجرة.

 - تفاصيل الواقعة

 وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وسائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة القسم بسبب خلافات مالية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب باستخدام أداة حادة "مفك" كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها، والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار.

- ضبط المتهم بعد اختبائه في قنا 

 وعقب تقنين الإجراءات وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مكان اختبائه بأصل بلدته بدائرة مركز شرطة أبو تشت بمحافظة قنا، وتم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن قنا أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقر بتخلصه من الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

- عقوبة جرائم  القتل  قانونا

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها الإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة في هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على، كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون جرائم النفس وفسر  الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

-  تعريف الترصد

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.