رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دعما لأسرهم.. كل ما تريد معرفته عن قانون «صندوق تكريم الشهداء»

مجلس النواب
مجلس النواب

في ظل سعي الدولة وحرصها على تكريم أسر الشهداء والاهتمام بهم وتقديم يد العون لهم تقديرا وعرفانا للدور الكبير والعظيم الذي قام به أبنائهم في سبيل الحفاظ على أرض الوطن والتضحية بأنفسهم وأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن ومحاربة قوى الظلام والشر، وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018"، في فبراير من العام الجاري.

وساهمت التعديلات الأخيرة في الحفاظ على حقوق أسر الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية، وتقديم العون لهم على مجابهة صعاب المستقبل، وتكمن فلسفة مشروع القانون فى الحرص على زيادة موارد الصندوق.

ونصت التعديلات على صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون، وفرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على المستندات التي تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50%.

وفرضت التعديلات ذات الضريبة على تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهاً فأكثر، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وعقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

كما تفرض الضريبة على طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وطلبات الاشتراكات فى النوادي وتجديد العضوية السنوية، فيها، وتذاكر الرحلات الجوية، والطلبات التي تقدم للحصول على خدمة من الخدمات التي تقدمها إحدى الجهات المشار إليها سلفًا إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لهذه الخدمة على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها.

ونصت التعديلات على  التأكيد على عدم تعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة، على أن تؤول حصيلة قيمة الطابع إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية، وتفرض حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيًا.

واستثنت التعديلات بعض الفئات من هذه الضريبة أهمها تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعها عدا تذاكر الرحلات الجوية، بجانب خضم نسبة شهرية خمسة في العشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بِأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية.

ومنحت التعديلات أسر الشهداء توفير اشتراكات فى مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بشكل مجاني.