رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما هي الجرائم المخلة بالشرف؟.. خبراء قانون يوضحون

الاختلاس
الاختلاس

«الجرائم المخلة بالشرف».. على الرغم من تكرار الكلمة دائمًا على آذننا وترددها في كل المفاهيم القانونية والجرائم ومعرفة الناس بهذا اللفظ إلا أن هذه العبارة مبهمة في القانون المصري الذي لم يحصرها أو يحددها على وجه الدقة؛ بينما يستعملها المُشرع كأداة لحرمان المُدانين بها من بعض الحقوق، مثل الحرمان من تقلد بعض الوظائف العامة أو ممارسة بعض المهن، أو الفصل من الوظائف التي يشغلونها.

ففي الآونة الأخيرة تغير مفهوم المواطنين للجرائم المخلة وخاصة عقب ظهور السوشيال ميديا واستحداث جرائم مثل الابتزاز الإلكتروني، والفيديوهات المخلة على مواقع التواصل الاجتماعي والتحرش الإلكتروني، وغيرها من الأمراض المستحدثة على المجتمع حتى مفهوم الزنا تغير من التلبس والممارسة للمحرمات إلى كلمات أو عبارات خادشة بين الزوجة وشخص آخر على تطبيقات التواصل الاجتماعي فمجرد الكلام أصبح جريمة كاملة.

 في هذا التقرير نرصد تفاصيل الجرائم المخلة وعقوباتها وآثارها

وعن تصنيف الجرائم المخلة في عيون القانونيين، قال الدكتور الخطيب محمد، خبير قانوني أن قانون العقوبات المصري لم ينص على تعريف للجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة بل والأكثر من ذلك لم يقم المشرع بحصر هذه الجرائم ولم يذكر بعضها علي سبيل المثال.

وأضاف أنه أمام صمت المشرع عن تعريف هذه الجرائم أو ذكرها فقد تطرقت بعض الأحكام القضائية لتعريف الجرائم المخلة بالشرف ومن أبرز هذه التعريفات تعريف المحكمة الإدارية العليا حيث تناولت تعريف الجرائم في نصه حكمها: لم يحدد قانون العقوبات أو أي قانون آخر سواه الجرائم المخلة بالشرف والأمانة تحديداً جامعاً مانعاً كما أنه من المتعذر وضع معيار مانع في هذا الشأن علي أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السير.

ولفت «الخطيب» إلى أنه بالرغم من أن قانون العقوبات لم يعرف هذه الجرائم أو يذكرها على سبيل الحصر  فإننا نجد بعض القوانين تعرضت لذكر الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة بل ورتبت عليها نتائج و آثار ومن هذه القوانين قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ حيث نص في المادة ١٤ منه على أن: «يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي: ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره»، حيث يشترط فيمن يعين في الوظائف العامة الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

• قانون الخدمة المدنية وقيد الحرية

ونصت المادة ٦٩ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ على أن : «تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار».

وقال الخبير القانوني إنه أمام هذا الفراغ التشريعي من عدم تعريف الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة نجد أن جهة الإدارة قد توسعت في سلطتها التقديرية في تقرير ما إذا كانت الجريمة مخلة بالشرف من عدمه وفي هذا الشأن أصدرت محكمة النقض حكما قيد السلطة التقديرية لجهة الإدارة حيث جري قضائها على أن تكييف الجريمة وإصباغ صفة الإخلال بالشرف عليها من عدمه سلطة القاضي الإداري وحده، وفقاً لنوع الفعل المُعاقب عليه وظروف ارتكابه.

وأشار إلى أن الجرائم الإلكترونية هي من الجرائم المستحدثة مثل الابتزاز الإلكتروني أو فيديوها البذيئة على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر جرائم مخلة بالشرف، ولكن مع ذلك فالمحكمة هي التي تحدد هذا هل هي جريمة شرف أم لا ومن وجهة نظره هي جرائم مخلة بالشرف لأن هذه الجرائم ينطبق عليها تعريف المحكمة الإدارية العليا حيث إن هذا النوع من الجرائم يرجع إلى ضعف الخلق والانحراف وسوء السير والتأثر بالشهوات والنزوات.

• زنا وفجور وتحرش

وأكد الخبير القانوني الدكتور وليد وهبة أن هذه الجرائم تنقسم إلى نوعان أحدهما أدبي والآخر مالي، فالأدبي يتمثل في جرائم الفجور والزنا والتحرش وممارسة البغاء وهذه الجرائم بمثابة جنحة والتي تتراوح عقوبتها من سنة لثلاث سنوات، والشق الآخر منها يمثل جناية مثل هتك العرض والتعرض لأنثى والاغتصاب  كجريمة يعاقب عليها القانون من ثلاثة أعوام إلى عشرة أعوام.

• الاختلاس والتربح 

وقال إن الجزء الثاني يتمثل من هذه الجرائم المخلة بالشرف في جرائم الأموال بداية بجرائم السرقة والتبديد وخيانة الأمانة وهى الجنح المعاقب عليها بالحبس من عام لثلاث أعوام مثل الإفلاس والسب والقذف والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للغير إضافة إلى الجرائم الجنائية من الرشوة والاختلاس والتزوير والاستيلاء على المال العام والتربح غير المشروع من المال العام وهى الجرائم التي يواجهها الموظف العام والتى تتراوح عقوبتها من ثلاثة أعوام إلى خمسة عشر عامًا.

• حرمان من الحقوق السياسية

واستطرد أن الجدير بالذكر أن الجرائم المخلة بالشرف هي من أخطر الجرائم لأنها تفرض في أحكامها على عقوبات تكميلية إضافة إلى العقوبة الأصلية من حرمان مباشرة حقوق سياسية وحقوق عامة بالإضافة إلى ازدراء المجتمع لمرتكبها.

ولقد تطورت هذه الجرائم اليوم مع التطور الملحوظ في التكنولوجيا لكون الجرائم أصبحت جميعها لا تحتاج إلى ممارستها سوى ضغطة زر بسيطة على الهاتف المحمول ويصبح مرتكب الفعل مدانا جنائيا بارتكاب جريمة مخلة بالشرف خاصة ما يفعه كل يوم مستخدمي السوشيال ميديا باختلاف أنواعها وعرضهم لصور وفديوهات شخصية وتعمدهم تصوير نفسهم واستخدامهم للعبارات والألفاظ الخارجة والمخلة بالآداب العامة حتى فى وسائل الاتصال الخاص التي تجمع بين شخصين أو أكثر في مجموعة المحادثات المختلفة مما يثبت وقوع الجريمة فى حق مرتكبها لذلك يلزم الحظر فى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.