رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ربة منزل تعترف بقتل «رضيعتها» بالمحلة: قتلتها بسبب ضيق الحال

ربة منزل
ربة منزل

كشف مصدر أمني، أن “ر م ا” والتي تبلغ من العمر 33 عاما ومقيمة دائرة مركز المحلة  اعترفت أمام رجال المباحث الجنائية بقتل طفلتها الرضيعة "حبيبة" والتي تبلغ من العمر 26 يوما خنقا، وسط حالة من الذهول والبكاء.

وأضاف المصدر أن المتهمة أكدت أمام جهات التحقيق أنها ارتكبت جريمة قتل الطفلة بعد أن انتابتها حالة وجدانية بسبب ضيق الحالة المعيشية، وعدم  قدرة الأم على الإنفاق على الطفلة وتحمل تكاليف ومصاريف قوتها اليومي تزامنا مع عدم قدرة زوجها على تحمل المسئولية وخاصة أنه عامل يومية مما أصابها بأزمة نفسية وارتكبت جريمة قتل الطفلة.

وأوضح المصدر أن رجال المباحث قاموا بمناقشة المتهمة وتضييق الخناق عليها وبمواجهتها بارتكاب الجريمة اعترفت وسط حالة من الذهول والبكاء، وتم العثور على القيراط الذهبي الخاص بالرضيعة بحوزة الأم داخل ملابسها، وهو ما نفى إدعاء المتهمة في بلاغها بخنق الرضيعة على يد أشخاص ملثمين وسرقة قيراطها الذهبي و20 جنيه.

 

ـ حوادث القتل
فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.


وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.


ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.


وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.