رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد انتشارها على «فيسبوك»

«الداخلية» توضح حقيقة نشر صورة طفلة وادعاء تخديرها واستغلالها للتسول بالدقهلية

التسول
التسول

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، والذي تضمن صورة لطفلة صغيرة وبجوارها سيدة وصورة أخرى لذات الطفلة وبجوارها أحد الأشخاص، والإشارة إلى أن الطفلة لا تتحرك واحتمالية أن تكون "مخدرة"، ويتم استغلالها فى أعمال التسول بمدينة طلخا بالدقهلية. 

وبالبحث والفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من تحديد الطفلة والسيدة والشخص المشار إليهم، وتبين أن الشخص الذى ظهر بالصورة بجانب الطفلة هو والدها، وأن السيدة التى ظهرت بالصورة بجوارها هى جدتها لوالدها.

- تفاصيل الواقعة
 

باستدعائهم قررت جدتها بأنها توجهت لصرف المعاش الخاص بها من إحدى البنوك بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، وعقب ذلك توجهت لأحد فروع شركة اتصالات بدائرة مركز شرطة طلخا "لشحن هاتفها المحمول" ، إلا أنها وجدت زحاما بالفرع فقامت بالاتصال بنجلها "والد الطفلة"، والذى حضر لمقابلتها صحبة طفلته وجلسوا جميعاً بمدخل العقار المجاور للفرع، وطلبت من نجلها التوجه لشراء بعض المأكولات وأثناء ذلك شعرت الطفلة بالإرهاق فقامت بالاستناد على كتفها، وحال حضور نجلها استندت الطفلة إلى كتفه فى حين توجهت الأولى لفرع شركة الاتصالات لشحن هاتفها، وتوجهوا عقب ذلك لمنزلهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- العقوبة القانونية للتسول

ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل دون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول، وكل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.

مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة .