رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحبس سنة لنقيب المحامين بشمال الجيزة لإصداره شيك بدون رصيد

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنح الدقي، الخميس، نقيب المحامين بشمال الجيزة الفرعية، بالحبس سنة مع الشغل لإصداره شيك بدون رصيد.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بمطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها توافرت أركان الجريمة المسندة للمتهم، وأن الشيك سند الجنحة قد استوفى كافة أركانه الشكلية والقانونية المتطلبة قانونًا، من توقيع صحيح للمتهم وتاريخ واحد للاستحقاق، فضلا عن إفادة البنك التي ثبت بها أن الرصيد غير كافي، الأمر الذي تتوافر معه الجريمة بركنيها المادي والمعنوي بما تقضي معه المحكمة، والحال كذلك بإدانة المتهم بمواد الاتهام سالفة الذكر، عملًا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأسندت النيابة لنقيب محامي شمال الجيزة في الجنحة رقم 2247 لسنة 2019 جنح الدقي بناء على ما أبلغ به وكيل أحد رجال الاعمال المجني عليه من أنه قد أصدر عمدًا شيكًا بنكيًا غير قابل للصرف مسحوبًا على البنك الأهلي المصري  فرع أغاخان.

الشكل القانوني للشيك :

رسم المشرع شكلاً قانونياً للشيك الصادر اعتباراً من 1 / 10 / 2005 بما تضمنه الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة الجديد من أحكام تتمثل فيما يلي:

يجب أن يشتمل الشيك علي البيانات الآتية:

- كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

-أمر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام .

-اسم البنك المسحوب عليه .

-مكان الوفاء .

-تاريخ ومكان إصدار الشيك .

-اسم وتوقيع من أصدر الشيك، وهي البيانات التي تحدثت عنها المادة 473 من القانون .

الصك الخالي من أحد البيانات المشار إليها لا يعتبر شيكاً إلا في الحالات الآتية :

-إذا كان الشيك خالياً من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب

 عليه .

-إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر في موطن الساحب , ( المادة 474 من القانون )

الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا علي بنك ، والصك المسحوب في صورة شيك علي غير بنك

 أو المحرر علي غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً , ( المادة 475 من القانون ).

ووفقاً للأحكـام المتقدم بيانهـا صـارت الشيكـات الصـادرة اعتبـاراً مــن 1 / 10 / 2005 والتي لا تتوافر فيها البيانات المقررة قانوناً أو تلك المحررة علي أوراق عادية أو الشيكات المكتبية المتداولة فـي الأسواق التجارية أو الشيكات المسحوبة علي غير بنك ليست بشيكات ولا تتمتع بالحماية الجنائية .

جرائم الشيك وفقاً لقانون التجارة الجديد:

نص قانون التجارة الجديد علي صور من جرائم الشيك تتعلق بموظف البنك والساحب ومظهر الشيك والمستفيد , بالإضافة

 إلى صور الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 337 ) من قانون العقوبات , نعرض لها علي النحو التالي :

1 - جرائم موظف البنك ( وهي الجرائم التي يمكن ان تنسب الي موظف البنك المسحوب عليه الشيك:

-التصريح علي غير الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو أن المقابل أقل من قيمة الشيك .

-الرفض بسوء نية الوفاء بقيمة الشيك دون مبرر قانوني .

-الامتناع عن وضع أو تسلم بيان عدم دفع قيمة الشيك .

-تسليم أحد العملاء دفتر شيكات غير مستوف للشكل القانوني .

يعاقب علي هذه الجرائم بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ( المادة 533 من القانون ) .

2 - جرائم الساحب ( الشخص الذي يقوم بإصدار الشيك ):

-إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

-استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .

-إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً .

-تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية علي نحو يحول دون صرفه .

ويعاقب علي هذه الجرائم بالحبـس وبغرامة لا تجاوز خمسين الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وإذا عاد الجاني

 إلي ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائه الف جنيه , ( المادة 534 / 1 من القانون )

-الادعاء بسوء نية تزوير شيك حكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء ( وهو من يدعي بسوء نيه ان الشيك الصادر عنه لشخص اخر انه مزور او ان بيانات اشيك مزورة , ثم يثبت بعد ذلك بالتحقيقات ان ادعاءه هذا كاذب والغرض منه هو المماطلة في السداد ) ويعاقب علي هذه الجريمة بالحبس وبغرامة لا تـجاوز نصـف قيمـة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين , ( المادة 536 من القانون )

3 - جرائم مظهر الشيك (وهو الشخص الذي يحمل شيك ثم يقوم بنقل ملكيته لشخص آخر):

-تظهير شيك للغير تظهيراً ناقلا للملكية أو تسليمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي

 بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .

ويعاقب علي هـذه الجرائـم بالحبس وبغرامـة لا تجـاوز خمسين الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وإذا عاد الجاني

 إلي ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائه الف جنيه , ( المادة 534 / 2 من القانون )

4 - جرائم المستفيد (وهو الشخص الصادر لصالحة الشيك):

-حصول المستفيد ( شخص طبيعي أو اعتباري ) بسوء نية علي شيك ليس له مقابل وفاء , مثل من يقوم بإلزام عامل لديه

 علي كتابه شيك علي سبيل الضمان مع علمه بأنه ليس لديه رصيد قائم وقابل للسحب وقت اصدار الشيك , ويعاقب علي هذه الجريمة بغرامة لا تجاوز الف جنيه .

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع يواجه بهذه الجريمة استغلال العاملين في السوق لحاجة المتعاملين معهم والحصول منهم

 علي شيكات ليس لها مقابل وفاء , رغم تأكدهم من عدم وجود رصيد لها كوسيلة للضغط علي الساحب بما يتوافر لهذه الشيكات من حماية جنائية (المادة 535 من القانون).