رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يستدرج طفلاً ويعتدي عليه جنسياً تحت تهديد السلاح في دار السلام

طفل
طفل

أمرت نيابة دار السلام، اليوم الأحد، بحبس المتهم بخطف طفل والاعتداء عليه جنسياً داخل شقته بشارع دياب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض الطفل على الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان إذا تمَّ الاعتداء جنسياً عليه وبيان عما إذا كان قد لحق به ثمة إصابات جراء ذلك وبيان عما إذا كانت الواقعة جائزة الحدوث وفقًا للتصوير الوارد على لسان المجني عليه الطفل.

واستمعت النيابة إلى أقوال الطفل الضحية الذي أكد أنه كان يلهوه في الشارع بالقرب من محل سكنه وجاء له المتهم استدرجه وهدده بالموت في حالة عدم الذهاب له لشقته، قائلا: «خُفت ورحت معاه على الشقة وبعدين قفل الباب واعتدى عليّا جنسياً وراح كاتم نفسي بإيده، وبعدين جالي تاني قبل ما أعرّف أبويا وأنا حاولت أجري بس هو خدني على الشقة واعتدى عليّا تاني».

وورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، من المواطن «فارس. ح» (50 سنة) ويعمل نجار مسلح، ومقيم بشارع ريان من شارع الفتح جزيرة دار السلام، مفاده قيام جاره المدعو «عماد عبد الراضي» بأخذ نجله «أحمد» (10 سنوات) أثناء لهوه في الشارع، رغماً عنه بعد تهديده بالموت، واغتصابه داخل شقته الكائنة بشارع دياب من جزيرة الفتح.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة للتحقيق.

وتأتي عقوبة التعدي جنسيًا على الأطفال وفقًا للمادتين 288، 290 من قانون العقوبات نصت على أن : «جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى، وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم».

وحددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.