رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحويل 62 شخصا للنيابة العامة لعدم سداد الغرامة

تحرير 11 ألف محضر لعدم ارتداء الكمامة و136 قضية تداول شيشة

الكمامات الواقية
الكمامات الواقية

نجحت وزارة الداخلية في ضبط (11012) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (10950) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (62) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (596) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (136) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (860) شيشة.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

 

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.
 

الأمن العام
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (160) قطعة سلاح نارى، (201) قضية مخدرات وتنفيذ (78752) حكما قضائيا متنوعا، وذلك بإشراف اللواء علاء الدين سليم.

 

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

 

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.


وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.