رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل دعوى نقل عبد المنعم أبو الفتوح لزنزانة منفردة لـ 5 يونيو

عبد المنعم أبو الفتوح
عبد المنعم أبو الفتوح

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عبد المنعم أبو الفتوح القيادي الإخوانى، لنقله في زنزانة منفردة داخل محبسه كونه محبوسا احتياطيا على ذمة عدد من القضايا الجنائية، لجلسة ٥ يونيو المقبل للإطلاع.

وحملت الدعوى رقم ٦٠٧٥٦/٧٤ والمقامة من عبد المنعم أبو الفتوح المحبوس احتياطيا علي ذمة عدد من القضايا والمنظورة بالمحاكم الجنائية.

وطالبت الدعوى بوضع عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي داخل زنزانة منفردة دون الاختلاط بباقي المساجين، مع تمكينه من ممارسة حقوقه الدستورية والقانونية داخل الحبس كمحبوس احتياطي ، مع تمكينه من استخدام كافة وسائل الاتصال المختلفة.

ويعرف الحبس الاحتياطي بأنه: "إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي يصدر عمن منحة المشرع هذا الحق ويتضمن أمرا لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به ويبقى محبوسا مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهي أما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائي أو أثناء المحاكمة، وإما بصدور حكم في الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها عليه.

أما تعليمات النيابة العامة – جاء بشأنها أن الحبس الاحتياطي يُعد إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما أستدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة.

وللمتهم استئناف القرار بالحبس الاحتياطي ومد الحبس كالتالى:

وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة كالتالى:

1-وعليه فللمتهم استئناف القرار بالحبس الاحتياطي ومد الحبس أي كانت الجهة التي أصدرته

للنيابة استئناف قرار الإفراج في الجناية.

2-قرار قاضى التحقيق يستأنف أمام محكمة الجنح المستأنفة.

3-قرار الجنح المستأنفة يستأنف أمام محكمة الجنايات.

4-قرار محكمة الجنايات يستأنف أمام محكمة الموضوع.

5-يفصل في الاستئناف خلال 48 ساعة من رفعه وإلا وجب الإفراج عن المتهم .