رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رجائي عطية يخاطب خريجي التعليم المفتوح بشأن الانضمام إلى نقابة المحامين

رجائي عطية
رجائي عطية

وجه المحامي رجائي عطية، نقيب المحامين، خطابا إلى خريجي التعليم المفتوح، الراغبين في الانضمام إلى نقابة المحامين.

وقال عطية، في بيان اليوم، إن القانون اشترط الحصول على الثانوية العامة للقيد في النقابة، مؤكدا أن نقابة المحامين لا تملك سوى تنفيذ القانون إنما تعديله تختص به السلطة التشريعية.

وذكر نقيب المحامين، أن البند الثالث بالمادة 13 من قانون المحاماة، اشترط للقيد في النقابة أن يكون المتقدم حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعدلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر، مضيفا: «سواء كان الخريج تعليم مفتوح أو نظاميا يشترط لقيده أن يكون حاصلا على الثانوية العامة».

وأفاد: «لا أملك الخروج عن نص القانون خاصة أن أصله يعود إلى الفقرة الأولى من المادة 75 بقانون تنظيم الجامعات التي اشترطت للالتحاق بكليات الحقوق أن يكون طالب الالتحاق حاصلا على الثانوية العامة، بينما أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة الالتحاق بكلية التجارة للحاصلين على دبلوم التجارة، وكلية زراعة للحاصلين على دبلوم الزراعة، وكلية الهندسة للحاصلين على الثانوية الصناعية، وكلية الآثار للحاصلين على دبلوم الآثار، أي أنه شرط وارد بقانوني المحاماة وتنظيم الجامعات».

وعن حديث البعض بشأن المراكز القانونية الموجودة قبل تعديل قانون المحاماة في عام 2019 وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي، صرح نقيب المحامين، بأن الفقرة الأخيرة من المادة 13 بالقانون نصت على: ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 -خاص بالكشف الطبي-، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجة لصدور قرار بذلك من لجنة القيد»، مضيفا: «أي أن من قيد بالفعل قبل هذا النص دون الحصول على الثانوية العامة يسقط قيده تلقائيا».

وأكد «عطية» أنه لا يعرف الظلم بتاتا، كما أنه ليس طرفا في تلك القصة، وهو من فتح الباب لقيد خريجي المفتوح، ولكن هناك عقبة تتمثل في النصوص الواردة بقانوني المحاماة وتنظيم الجامعات، متابعا: «من له شكوى من هذا النص عليه أن يتقدم إلى السلطة التشريعية بطلب لتعديل النص، أما أنا فأطبق القانون وألتزم به».