رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدة اشتراك المؤمن عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

جريدة الدستور

حدد قاون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، الذي أصدره البرلمان الحالي، الضوابط الخاصة بمدة اشتراك المؤمن عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتقسم إلى 4 مدد تشمل المدة السابقة على إصدار القانون، والتالية له، ومدد ضم اشتراك المؤمن، والمدد المضافة بالقرارات والقوانين الخاصة، ولكل منها ضوابط حسابية محددة لتحديد المعاش المستحق عند التسوية.

وفيما يلي ترصد "الدستور" مدة اشتراك المؤمن عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، في الحالات الأربعة:

1- مدد الاشتراك وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي السابقة على تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون:

ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، بواقع المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق بالقانون الجديد، عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية.

2- المدة التى تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام قانون التأمينات الجديد.

يسوى المعاش في تلك الحالة بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.

3- المدد التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه فى هذا التأمين بناءً على طلبه.

4- المدد المضافة بقوانين وقرارات خاصة.

وتحسب هذه المدد فى المعاش ضمن مدة الاشتراك بواقع الربع، وتتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المترتبة على إضافة هذه المدة.

وفي جميع الحالات يجبر كسر الشهر شهرًا فى مجموع حساب المدد الأربعة، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشًا.

- ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر.

- أما إذا قل إجمالى المعاش المستحق فى حالة استحقاقه عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.

- وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالى المعاش على 8% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق.