رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجازاة 12 مسؤولا بماسبيرو لاختفاء جهاز إرسال في 2013

جريدة الدستور

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في واقعة اختفاء جهاز إرسال واستقبال (Tvu) قيمته 2.5 مليون جنيه، خلال تغطية قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري المظاهرات بجامعة القاهرة نهاية عام 2013، في القضية رقم 262 لسنة 61 قضائية بمجازاة نائب رئيس الإدارة المركزية للأحداث الجارية بقطاع الأخبار، ومدير عام الموازنة والتكاليف، بالقطاع و10 مسؤولين آخرين بعد ثبوت عدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وقيامهم بمخالفة التعليمات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

وكانت النيابة الإدارية للإعلام تلقت بلاغًا من الإدارة المركزية للشؤون القانونية في ماسبيرو نهاية عام 2016، بشأن فقد جهاز إرسال واستقبال (Tvu) بقطاع الأخبارو بلت قيمته خلال عام 2016، مليونين و454 الف جنيه.

وأرفق بالبلاغ صورة من خطاب رئيس قطاع الأخبار إلى رئيس مجلس الأمناء حينذاك بشأن إحالة الموضوع للشئون القانونية المركزية وأن المحال السابع نائب رئيس الإدارة المركزية للأحداث الجارية بقطاع الأخبار هو مستلم الجهاز المفقود، وأن طاقم العمل المكلفين بتغطية مظاهرات جامعة القاهرة فقدوا الجهاز في أول ديسمبر 2013

تضمن الحكم خصم أجر 30 يومًا من راتب "م. س" و"م. ر"، المحاسبتين بقسم العهد الشخصية بمشتريات المخازن التابع لقطاع الأخبار لعدم تحريهما الدقة الواجبة حيال الرد على الإدارة المركزية بقطاع الهندسة الإذاعية بشأن مطابقة الكشوف المرسلة منهما مع سجل الإعارات بقطاع الأخبار بما يفيد وجود جميع الأجهزة المعارة من الهندسة الإذاعية بقطاع الأخبار رغم فقد الجهاز، ورفض مستلم العهدة "أ. ع" التوقيع على إقرارات العهد الشخصية التي تثبت وجود الجهاز في حوزته مما أدى الى عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة بشأن فقده في حينه.

ومجازاة كل من "أ. ح" وم. ك" بسكرتارية ومحفوظات سكرتارية مشتريات ومخازن قطاع الأخبار، بخصم 30 يومًا من راتبهما لقيامهما بالتوقيع على إذن الصرف الخاص بإعارة الجهاز للمحال السابع، دون إدراج الرقم المسلسل الخاص بجهاز البث دون مراجعته رغم كونه من البيانات الجوهرية.

وخصم أجر 15 يومًا من راتب "س. ب"، الموظف بسكرتارية ومحفوظات سكرتارية مشتريات ومخازن قطاع الأخبار لعدم قيامه باستيفاء بيانات إذن الصرف بشأن إدراج الرقم المسلسل الخاص بجهاز البث.

ومجازاة "أ. ع "، نائب رئيس الإدارة المركزية للأحداث الجارية بقطاع الأخبار (وكيل وزارة)، بعقوبة اللوم لقيامه بالتوقيع علي إقرارات العهد الشخصية التي توضح بيان بالعهد المسلمة اليه، للتأكد من سلامتها بما يعوق سير العمل حال فقد الجهاز ورفضه التوقيع دون إبداء أسباب قانونية والإبلاغ عن الفقد.

ومجازاة "ف. م"، مدير عام الموازنة والتكاليف بقطاع الأخبار بعقوبة التنبيه بعد ثبوت أنها تقاعست عن اتخاذ الإجراءات حيال مشكلة رفض توقيع المحال السابع، على إقرارات العهدة الشخصية مما ترتب عليه عدم اكتشاف فقد الجهاز التي في يوم عهده المذكور بصفتها المشرفة باللجنة الإشراقية على لجنة الجرد السنوي على العهد الشخصية بقطاع الأخبار.


وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.