رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعرف حقك.. شروط الإجازات السنوية للعمال

الإجازات السنوية
الإجازات السنوية للعمال

نظم قانون العمل الجديد الضوابط والشروط الخاصة بالإجازات السنوية المقررة للعمال، حيث قضى بأن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى 30 يوما متى أمضى العامل في الخدمة 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سنه الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

وفي حال قلت مدة خدمة العامل عن سنة، تحتسب الأجازة السنوية المستحقة له بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية 7 أيام، للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، والتي يحددها الوزير المختص.

وفيما منح القانون صاحب العمل سلطة تحديد مواعيد الإجازة السنوية، حسب مقتضيات العمل وظروفه، حظر عليه قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

كما ألزم العامل بعدم التنازل عن إجازته، حيث الزمه بالقيام بها في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

حقوق ذوي الإعاقة في الإجازة

ولم يغقل القانون ظروف الفئات الخاصة بعدم تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة.