رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

براءة 3 مسئولين ومعاقبة 3 بـ«بحوث الصحراء» بسبب مخالفات إدارية

براءة مسؤولين
براءة مسؤولين

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 56 لسنة 61 قضائية عليا ببراءة أمين عام مركز بحوث الصحراء و3 مسئولين آخرين من مساعديه، وعاقبت 3 سيدات من قيادات الحسابات والمراجعة والاستحقاقات لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وقضت المحكمة بمجازاة "م.ن"، مدير عام حسابات مركز بحوث الصحراء بعقوبة الغرامة التي تعادل ثلاثة أمثال الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها لإهمالها في الإشراف على أعمال مسئولي الوحدة الحسابية مما ترتب عليه عدم إمساك دفتر 244 ع ح مستقل لكل حساب من حسابات المركز، وعدم تسجيل المكافآت الممنوحة للعاملين بخلاف المرتب بالتفصيل بدفاتر 129 ساير.

كما تسببت في عدم توقيع المراجع بجوار الصافي بخانة الشهر المستحق، وقيام رئيسي المركز بتقرير مكافآت لنفسهما بالمخالفة للكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن، وقيام رئيس المركز بتقرير مكافآت للعاملين بالمركز عن أعمال في صميم عملهم، وأعمال غير مرتبطة بعملهم الأصلي مع تكرار الأسماء لنفس الأعمال بالمخالفة للقانون، وقضت المحكمة ببراءة "إ. أ"، كاتب شطب بالحسابات وتحية علي مصطفى، رئيس قسم الشطب بالمركز لعدم ارتكابهما مخالفات.

وعاقبت المحكمة "ن.ل"، رئيس قسم المراجعة، بخصم أجر 15 يومًا من راتبها لعدم قيامها بتسجيل المكافآت الممنوحة للعاملين بالمركز بخلاف المرتب بالتفصيل بدفاتر 129 ساير، بالإضافة إلى عدم توقيع المراجع بجوار الصافي بخانة الشهر المستحق، وقيام رئيس المركز بتقرير مكافآت للعاملين بالمركز عن أعمال في صميم عملهم، وأعمال غير مرتبطة بعملهم الأصلي مع تكرار الأسماء لنفس الأعمال، وصرف مكافآت على الباب الأول اعتمادًا على وجود تمويل ذاتي من الحسابات والصناديق والمشاريع عن طريق الوحدة الحسابية.

وتغريم "م.م"، رئيس قسم الاستحقاقات بما يعادل ضعفي الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، لإهمالها في أداء عملها مما أدى إلى تسجيل المكافآت الممنوحة للعاملين بالمركز بخلاف المرتب بالتفصيل بدفاتر 129 ساير، بالإضافة إلى عدم توقيع المراجع بجوار الصافي بخانة الشهر المستحق، وقيام رئيسي المركز بتقرير مكافآت لنفسهما، ومكافآت للعاملين بالمركز عن أعمال في صميم عملهم، وأعمال غير مرتبطة بعملهم الأصلي مع تكرار الأسماء لنفس الأعمال بالمخالفة للقانون.

وتسببت في صرف مكافآت أخرى لرئيس المركز والنواب وبعض الجهات المعاونة بالمخالفة للبروتوكول الخاص بالاتفاقية وعدم وجود بنود تتيح صرف هذه المكافآت من مشروع زحف الرمال، وصرف مكافآت على الباب الأول من الصناديق والحسابات والمشاريع عن طريق الوحدة الحسابية، وبرأت المحكمة "س.ج"، مسئول أضابير الوحدة وج.م أمين عام بحوث الصحراء بعد ثبوت عدم ارتكابهما مخالفات مالية أو إدارية.