رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معاقبة مديري المواد الخطرة بوزارة البيئة تأديبيا

محاكمة
محاكمة

أصدرت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حكمها في القضية رقم 226 لسنة 61 قضائية بمجازاة مديري المخلفات والمواد الخطرة بوزارة البيئة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار والمساس بالمال العام خلال فترة عملهما بجهاز شئون البيئة.

أكدت المحكمة صحة ما جاء عبر تقرير الإتهام بأن المخالفين خلال الفترة من يونيو 2014 حتى مايو 2017 خالفا القانون ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يحافظا على أموال الجهة التي يعملان بها وخالفا القواعد والتعليمات المعمول بها وأرتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

قضت المحكمة بخصم أجر شهر من راتب "ي.ب"، مدير إدارة المواد الخطرة بوزارة البيئة، ومجازاة "ا.ر"، مدير عام إدارة المواد والمخلفات الخطرة بوزارة البيئة بعقوبة التنبيه لقيامهما باتخاذ إجراءات تسليم جهاز تحليل ثنائي متعدد الكلور لشركة فيديكس للشحن لإرساله إلى شركة فيديكس بالولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ إجراءات إصلاحه.

ارتكب المخالفين الواقعة رغم عدم اختصاصهما ودون الالتزام بقرار الرئيس التنفيذي للجهاز رقم 354 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة دائمة خاصة بالجمارك لإنهاء إجراءات الإفراج والإعفاء لجميع الرسائل الواردة كمنح أو إهداءات من المشاريع الأجنبية.

وتبين أن المخالفين أرسلا جهاز التحليل للشركة الأمريكية لإصلاحه دون إثبات خروجه بغرض الصيانة، وكذا قرار وزير البيئة بشأن قبول الجهاز كإهداء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مما يترتب عليه حال عودته لأرض الوطن بعد الصيانة عدم معاملته بالجمارك على أنه خارج للصيانة بالمخالفة للتعليمات.

وأشتركا في عدم اتخاذ إجراءات عرض مذكرة على رئيس جهاز شئون البيئة استخراج سلفة مؤقتة للصرف منها على الإفراج الجمركي للجهاز فور عودته من أمريكا، كما تقاعسا عن إعداد مذكرة محدد بها قيمة المبلغ المطلوب لإنهاء الإفراج الجمركي عن جهاز التحليل الثنائي.