رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«تشريعية البرلمان» توافق على تعديلات قانون «الكهرباء»

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ذلك لمواجهة ظاهرتي ضلوع بعض العاملين في هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو امتناعهم عمدا عن تقديم الخدمات.

وتضمن استبدال نص المادتين "70، 71"من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ونصت المادة 70 من مشروع القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة،وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه ولاتزيد عن مائتى ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين.

وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند "1"من الفقرة الآولى،كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذة الحالة إذا تم التصلح وفقا لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015.

كما تنص المادة "71 "المعاقبة بالحبس مدة لاتقل عن 6أشهر وغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه، ولاتزيد على 100 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه ولاتزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التار الكهربائى المستولى عليه.وتنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.