رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل 19 مقترحا لتعديل قانون الطوارئ

أبوشقة
أبوشقة

تدرس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، خلال اجتماعها اليوم، إدخال بعض التعديلات على أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، كون جميع مواده تتعلق بالجوانب الأمنية ومواجهة الإرهاب، حيث أن الدولة لم تكن قد تعرضت لمواجهة فيروس أو مكافحة وباء عالمي مثل كورونا، وبالتالي هناك من التدابير التي تحتاجها الأن، منها ما صدر ومنها ما عسى أن يصدر، مثل تعطيل المدارس والجامعات والعمل بجزء من الوقت في بعض المصالح، وصرف إعانات لبعض المواطنين الذين قد يحتاجوا إلى ذلك، أو تقسيط بعض المستحقات لصالح الدولة، بالإضافة إلى تعديل المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين.

وفي التقرير التالي، ترصد "الدستور" في نقاط التعديلات التي تم إدخالها على القانون وفقًا للمشروع المقدم من الحكومة.

- تتضمن التعديلات المطروحة على القانون استحداث بعض التدابير الجديدة التي تتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية التي قد تواجه البلاد، وتشمل ما يلي:

1- تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم جزئيًا أو كليا، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

2- تعطيل العمل جزئيًا أو كليًا ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها، لأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

3- في حالة تعطيل العمل في المصالح والوزارات، يتم وقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يُستأنف احتساب المواعيد اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلًا من مدة التعطيل، ولا يسرى حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذًا لتلك الأحكام.

4- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليًا أو تقسيطها.

5-مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أي من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

6- تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

7- تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كليا أو جزئيًا.

8- حظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات.

9- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.

10- حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد.

11- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازيها.


12- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

13- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.

14- تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.

15- تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.

16- إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارىء الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل والالتزام بها وآليات مراقتبها في تنفيذها.

17- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.

18- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

19- تخصيص مقر بعض المدارس، مراكز الشباب وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة، شركات قطاع الأعمال العام، أو القطاع العام، لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.