رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأييد إلزام «موانئ البحر الأحمر» بدفع 50 مليون جنيه لـ«الضرائب»

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

انتهى قسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ، اليوم الأربعاء، إلى رفض طلب الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر ببراءة ذمتها من دفع مبلغ 50 مليون جنيه لمصلحة الضرائب قيمة الضريبة العامة على المبيعات منذ عام 2002 حتى 2014.

واستندت الفتوى على أن القانون المدنى نص على أنه: "إذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة".

وثبت لدى الفتوى أن مصلحة الضرائب المصرية تطالب الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر بأداء مبلغ 50 مليون جنيه، منها مبلغ 44 مليون جنيه، ضريبة عامة على المبيعات عن ممارسة نشاطها خلال الفترة من 2005 حتى 2010 والباقي ضريبة إضافية، وإذ لم تنازع الهيئة فى أصل التزامها بسداد هذه المبالغ أو تجادل فى قيمتها أو أسس المحاسبة عليها، فمن ثم يكون طلبها ببراءة ذمتها من أداء هذا المبلغ غير قائم على سند صحيح من القانون.

وقالت "الفتوى" إنها لم تأخذ بما دفعت به هيئة الموانئ من انقضاء المديونية المستحقة عليها لصالح مصلحة الضرائب المصرية بتوريد كامل فوائض مواردها عن السنوات المشار إليها إلى وزارة المالية، لاتحاد الذمة.

وتابعت أنه اجتمع فى شخص الدولة وزارة المالية صفتا الدائن والمدين، بالنظر إلى أنه إذا تقرر إلزام الهيئة أداء ضريبة عن مبيعات كانت ورّدتها إلى الخزانة العامة، فإن الملتزم بأدائها فى النهاية تكون الخزانة العامة خصمًا من تلك الموارد التى آلت إليها.

وأضافت إذ إن ذلك مردود عليه بأن الضريبة العامة للمبيعات لا تندرج بحسب الأصل ضمن موارد الهيئة التى تئول فوائضها إلى الخزانة العامة، لكونها ليست هى الملتزمة قانونًا من الأساس بتحمل عبء أدائها، وإنما دورها كمكلف ينحصر فى الوساطة الملزمة بين تحصيل هذه الضريبة من الغير ممن يتلقى خدمة تقدمها أو يقوم بشراء سلعة تنتجها أو تستوردها بمناسبة مباشرتها لأنشطتها، وتوريد هذه الضريبة إلى المصلحة خلال المواعيد المقررة قانونًا.

وأوضحت أن الأمر الذى لا تبرأ معه ذمة الهيئة من أداء دين هذه الضريبة بمجرد توريد فوائض مواردها إلى الخزانة العامة، ما لم يثبت قبل ذلك قيامها بتحصيل هذه الضريبة وإدراجها ضمن فوائضها.