رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد الموافقة عليه.. تعديلات «تشريعية النواب» على قانون مكافحة الإرهاب

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، بالإجماع على تعديلات جوهرية واستحداث نصوص مهمة فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ومذكرته الإيضاحية.

وأكد أبوشقة أن المشروع يهدف إلى تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذى يسهم فى الحد من مخاطر الإرهاب، فى إطار سعى الدولة لمواجهة ذلك والعمل على مواءمة نصوصه مع الأطر الدولية الصادرة فى هذا الشأن.

وأشار إلى أن نص المادة 237 من الدستور ألزمت الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وأوجب عليها تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفوض القانون تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.

وأوضح أبوشقة أن مصر تخضع لعملية تقييم نظامها القانونى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "menafata"، وهى المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسيتطرق التقييم لنواحى تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التى تضمنتها المعايير الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال.

وأكد أن الدولة تسعى جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية المشار إليها، وخاصة فيما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول ومدلول تمويل الإرهاب وشمول التجريم تمويل سفر الأفراد للمساهمة فى الأنشطة الإرهابية وتجريم أنشطة الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل فى عمل إرهابى أسوة بالجماعات الإرهابية بالإضافة إلى تقرير غرامة إضافية عند تعذر ضبط الأموال أوالتصرف فيها للغير حسن النية.

واستبدل المشروع تعريف تمويل الإرهاب الوارد بالمادة "3" فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقدم من الحكومة، بحيث يشمل الأموال والأصول الناتجة عن أى نشاط إرهابى فردى أو جماعى منظم أو غير منظم فى الداخل أو الخارج بشكل مباشر وغير مباشر، كما أضاف الدعم المتمثل فى توفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها، أو بأي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة بالعمل الإرهابى، وذلك بالإضافة للعناصر التى شملها التعريف الوارد بالنص القائم والهدف من ذلك أن يستوعب التعريف حالة وقوع الفعل الإرهابى أو عدم وقوعه، وكذلك حتى لو لم تكن له صلة مباشرة بالعمل الإرهابى.

وأصبح نص المادة 3 بعد التعديل: يُقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، لأى نشاط إرهابى فردى أو جماعى منظم أو غير منظم فى الداخل أو الخارج بشكل مباشر أو غير مباشر، أيًا كان مصدره وبأي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم باستخدامها سواء وقع الفعل الإرهابى أم لم يقع، أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابى.

يذكر أن المادة "3" من القانون القائم تنص على: "يُقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها".

واستبدل المشروع المادة "13" الخاصة بتجريم تمويل الارهاب بهدف ان يشمل التجريم سفر افراد لدولة غير دولة اقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الارهابى أو التخطيط أو الاعداد له أو المشاركة فيه أو تقديم العون ايا كان شكله بحيث تكون عقوبة هذا الفعل المؤبد كما ساوى فى العقاب بين الجريمة التى تقع بواسطة جماعة ارهابية أو شخص اعتبارى ففى حالة ارتكاب جريمة ارهابية بواسطة شخص اعتبارى، يُعاقب الشخص بالعقوبة وهى المؤبد فى حال تمويله لإرهابى أو الإعدام حال تمويله لجماعة إرهابية أو عمل إرهابى، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه.

وأصبح نص المادة"13" بعد التعديل المادة يُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة إذا كان تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب أو التخطيط أو الإعداد لعمل إرهابى أو المشاركة فيه أو تقديم العون أيًا كان شكله.

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتبارى، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة أو ذلك الشخص بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة. كما تعاقب الجماعة الإرهابية أو الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

وتضمن مشروع القانون إضافة فقرة ثالثة إلى المادة "39"، والتى أوجبت الحكم بغرامة مالية إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول المبينة بالفقرة الأولى من المادة التى استخدمت أو خصصت للاستخدام فى العمل الإرهابى إذا تعذر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها للغير حسن النية.