إجراءات دعوى الطلاق للضرر (إنفوجراف)
حدد قانون الأحوال الشخصية إجراءات يجب إتباعها لإقامة دعوى طلاق للضرر
- تتقدم الزوجة بطلب تسوية ويتم تحديد جلسة لنظر الموضوع وديًا
- إذا لم يتواصل الزوجان لحل تستخرج المرأة شهادة من مكتب التسوية بفشل الحل الودي
-تحدد جلسه تحضرها الزوجة وتقدم أصل صحفية الدعوى للقاضي.
- إذا لم يحضر الزوج تؤجل الجلسة لإعادة الإعلان وعرض الصلح
- فى حالة وجود أطفال يتم عرض الصلح مرتين
- يتم التحقيق في أسباب الدعوى وإذا توافقت مع الحقيقة تصدر المحكمة قرار بتطليق الزوجة طلقة بائنة.
المصدر: قانون الاحوال الشخصية المادة رقم 25لسنة 1929المعدل بالقانون رقم 100لسنة 1985