رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرز تعديلات «تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين»

مجلس النواب
مجلس النواب

تستعرض «الدستور» أهم التعديلات الواردة في قانون «تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين»، وذلك عقب إصدار مجلس الوزراء موافقته على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015.

صدر القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وأوجب على النيابة العامة إنشاء قائمتين أولهما تسمى «قائمة الكيانات الإرهابية»؛ لإدراج الكيانات الإرهابية عليها أمثال «الجمعيات والمنظمات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات» لممارستها أعمالًا الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب أو تعريض حياتهم أو حقوقهم للخطر أو عرقلة السلطات العامة والمنشآت من أداء عملها وفقًا للقانون والدستور.

والقائمة الثانية تسمى «قائمة الإرهابيين» لإدراج كل شخص طبيعي يرتكب أو يحرض أو يهدد أو يخطط لجريمة إرهابية بأي وسيلة.

وكان الهدف من القانون المعروض التيسير على النيابة العامة، وذلك لأن النشر في الجريدة الرسمية يثقل كاهلها بمبالغ كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ وحيث تنعدم مصلحة النيابة العامة في تحمل تكلفة نشر هذه القرارات باعتبارها خصمًا عادلًا، تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون.

وبهدف وضع إطار قانوني شامل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية، واتخاذ التدابير المناسبة في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي لأحكام هذا القانون، بما يؤدي إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله، على النحو الذي يسهم في الوفاء بالمعايير الدولية، ويحقق المصلحة الوطنية العليا في مكافحة جريمة الإرهاب، جاءت التعديلات كالتالي:

- نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يُستبدل بنص المادة 5 لنشر قرار الإدراج على أي من القائمتين، وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية بغير مقابل.

- نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها».

- تعديل وضع تعريف أشمل لـ«الأموال» الواردة في المادة الأولى من القرار بحيث تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والمُمتلكات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أيًا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي والإلكتروني، وجميع الحقوق المُتعلقة بأي منها، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأي فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أي أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.

- ينص التعديل على الآثار التي تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج طوال مدته، منها حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته، وفيما يتعلق بالإرهابيين، فيتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، وأعضائه من الإرهابيين، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.