رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكومة توافق على مقترح «هيكل» وتحدد اختصاصات وزارة الإعلام

أسامة هيكل، وزير
أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على السياسة الإعلامية التي عرضها أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ورد وزير الإعلام على استفسارات الوزراء حول السياسة المقترحة، كما وافق مجلس الوزراء على اختصاصات وزارة الدولة للإعلام.

وكلف المستشار القانوني لمجلس الوزراء، بصياغة الاختصاصات تمهيدًا لصدور القرارات التنفيذية لها من رئيس مجلس الوزراء.

كما وافق مجلس الوزراء، أيضا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وينص التعديل على أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مُرفقة به مُذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، موضحًة بها قيمة التعويض المبدئي، الذي يتم إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة، إلى جانب رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.

ويتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة، بقرار من وزير الموارد المائية والري، من مندوب هيئة المساحة رئيسًا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة، ومديرية الإسكان والمرافق، ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة، ويقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، مضافة إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وإذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها. 

وبهذا يكون التعديل قد نص على زيادة المُهلة المخصصة لإيداع النماذج التي يتم التوقيع عليها ممن يتم نزع ملكية عقاره، أو القرار الوزاري الصادر من الوزير المختص بنزع الملكية، لتكون المهلة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية بدلًا من سنتين، لإعطاء مهلة أطول للجهة الإدارية لاتخاذ تلك الإجراءات، في ضوء قيام الدولة بالعديد من المشروعات القومية، التي يحتاج تنفيذها لفترات طويلة، وتجنيب تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية أخرى خلاف التعويض عن نزع الملكية.

كما وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بهدف وضع إطار قانوني أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية، واتخاذ التدابير المناسبة في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي لأحكام هذا القانون، بما يؤدي إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله، على النحو الذي يسهم في الوفاء بالمعايير الدولية، ويحقق المصلحة الوطنية العليا في مكافحة جريمة الإرهاب.

وينص التعديل على وضع تعريف أشمل لـ"الأموال" الواردة في المادة الأولى من القرار المشار إليه، بحيث تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، منها: النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والمُمتلكات أيًا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أيًا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي والإلكتروني، وجميع الحقوق المُتعلقة بأي منها، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.

كما ينص التعديل على الآثار التي تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج طوال مدته، منها حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

وفيما يتعلق بالإرهابيين، فيتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

كما نص التعديل على أن يتم تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، وأعضائه من الإرهابيين، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.