رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النقض: انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يعني البراءة

محكمة النقض
محكمة النقض

أكدت محكمة النقض مبدأ قانوني مهم خلال نظرها الطعن رقم 27013 لسنة 85 قضائية؛ حيث أشارت إلى أن القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يعني براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، موضحة أن الطعن بعد انقضاء الدعوى بالتصالح غير جائز.

وقالت: "لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جريمة الضرب.. وكان القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في واقعة وحقيقة أمره قضاء فى الموضوع، إذ معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده".

وأضافت: "من ثم فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض.. لما كان ذلك وكانت المصلحة مناط الطعن، فحيث تنقضي لا يكون الطعن مقبولًا مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن في هذا الشق من الحكم".